U3F1ZWV6ZTUwNTQ1MDMwMTUxMTg0X0ZyZWUzMTg4ODE3NTY5MTc0OA==

صلاحيات رئيس الجمهورية التونسية

رئيس الجمهورية :

- حدد الدستور في باب "السلطة التنفيذية" صلاحيات التي يختص بها رئيس الجمهورية ونص الدستور على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها و استمراريتها ".
وينتخب رئيس الجمهورية لمدة 5 أعوام انتخابا مباشرا ولا يجوز توليه المنصب لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين .

الصلاحيات :

- تعيين مفتي الجمهورية.
- التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة .
- تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب ويتم إعفاؤه بنفس الصيغة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء.

- يتولى تمثيل الدولة وضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي.
- يتولى حل مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينص عليها الدستور ولا يجوز حل المجلس خلال الأشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس يترأس مجلس الأمن القومي ويدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
- يترأس القيادة العليا للقوات المسحلة.
- يتولى إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيس مجلس نواب الشعب والحكومة.
- اتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الإستثنائية.
- المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها.
- ختم القوانين والإذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز 4 أيام من انقضاء آجال الطعن بعدم الدستورية . 




تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة